الشيخ الجواهري

371

جواهر الكلام

تحقق شهرة بسيطة على ذلك ، بل قد يدعى تحققها خصوصا بين المتأخرين ومتأخريهم على خلافه ، بل قد عرفت حكاية الاجماع من الشيخ على الاكتفاء بالثلاث في الإناء لسائر النجاسات ، مضافا إلى صراحة دلالة موثقة الثلاث وإمكان حمل موثق السبع في الخمر على الندب لو عمل بذلك بخلاف العكس . ومن ذلك بل وغيره قال المصنف وتبعه عليه غيره ، بل لعله الأقوى : * ( والسبع أفضل ) * حتى في مثل الجرذ فإنه وإن سلم دليله عن معارض معتبر صريح بل وكثير من هذه المناقشات ، بل هو مؤيد بالمرسلة السابق في الخمر ، لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثقة السابقة لما عرفت وخصوصا بعد اعتضاده باجماع الخلاف ( 1 ) بل وما ستسمعه من السرائر ، إذ هما معا صريحان في نفي السبع يعين حمله على الندب . كما أنه يقوى التثليث فيه وفي الخمر لما سمعته سابقا من إطلاق أحد الموثقين وخصوصا الأخير ، بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من النجاسات ، عدا الخنزير فسبع كما عرفت ، وفاقا للخلاف ، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط ، والذكرى والدروس وجامع المقاصد والحدائق وشرح المفاتيح للأستاذ ، بل مال إليه المعاصر في الرياض ، لاطلاق الموثق السابق المعتضد بالأصل ، بل وبموثق الخمر ، بل وبولوغ الكلب ، بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب وبغير ذلك مما يعرف مما تقدم لا بما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ، فإنه لم يحكه عليه فيه وإن ظنه في المعتبر والذكرى . خلافا لما في معتبر المصنف ومختلف الفاضل من وجوب غسلة واحدة للإناء بعد إزالة العين منهما ومن كل نجاسة حتى البول عدا الولوغ ، بل هو ظاهر الإرشاد وصريح التذكرة أيضا ، وإن كان ظاهر الأولين عدم الطهارة إلا بغسلة بعدم الإزالة ، كما صرح

--> ( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها " الجمل "